⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-15 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما تجوز وما لا تجوز فيه المعارضة - شروط قبول المعارضة فى الحكم الحضورى اعتبارا - مناط اعتبار الحكم حضوريا
⚖️ ما يجوز فيه الطعن - الاحكام المنهية للخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أن المعارضة في الحكم في الأحوال التي يعتبر فيها حضورياً لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم النص الشرطين معاً لقبول المعارضة - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حضرت في بعض جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وتخلفت عن الحضور في بعضها الآخر دون أن تقدم للمحكمة عذراً يبرر تخلفها، وكان الحكم الصادر في الدعوى والمعتبر حضورياً قد أعلن إلى المطعون ضدها إعلاناً قانونياً فلم تستأنفه مع أنه كان جائزاً استئنافه قانوناً، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم قبول المعارضة التي رفعتها المطعون ضدها عن الحكم المذكور لرفعها عن حكم غير جائز المعارضة فيه يكون سديداً، وبالتالي يكون الحكم الإستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضدها من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون، ولما كان الحكم المطعون فيه منه للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم السابق صدوره منها - تعين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخرتين بوصف أنها حرضت امرأة على ارتكاب الدعارة وأدارت منزلاً لذلك وطلبت عقابها بالمادتين 1، 8/1 من قانون رقم 68 لسنة 1951 والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 ع بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة لوقف النفاذ وغرامة 200 جنيه وإغلاق المحل ومصادرة ما يحويه. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بعدم قبولها لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه. استأنفت المحكوم عليها - والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.