الطعن رقم 1303 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ ميعاده
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة قد تمت بحضوره بجلسة معينة، وفيها أبدى دفاعه، ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً - حتى ولو لم يحضر المتهم جلسة النطق به، ويسري ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن واجب المتهم يقضي عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف في عدم التقرير باستئنافه في الميعاد من حق قاضي الموضوع، فمتى قدر القاضي العذر ورفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: تسبب بإهماله في قتل المجني عليه بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر ولم يحتط لوقوف سيارة المجني عليه فصدمها بسيارتـه وأصيب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمـادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم مع كفالة لإيقاف التنفيذ.
استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.