الطعن رقم 1298 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ طلبات التحقيق - متى تلتزم المحكمة بإجابتها او الرد عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد طلب أصلياً البراءة واحتياطيا التأجيل لسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا فرق بين طلبات المحامي المنتدب والمحامي الموكل ما دامت تتعلق بحق من حقوق الدفاع وما دام المحامي المنتدب ظل يقوم بواجبه ولم يتنح عنه - فيكون الحكم الذي بني رفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام منتدب وهو يقوم بواجب الدفاع معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشا وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (1) الملحق به. فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضران عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلان القبض، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, وقالت في أسباب حكمها أن الدفوع في غير محلها. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.