⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1294 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ اسباب الاباحة وموانع المسئولية - حق نشر الاجراءات القضائية
⚖️ اوامر الاحالة الصادرة فى جرائم النشر
⚖️ تعدد العقوبة - اثار اخرى
⚖️ اختصاصها
⚖️ الطعن فى اوامر الاحالة الصادرة منها
⚖️ تصرفه فى التحقيق
⚖️ قواعد ندبه
⚖️ ما لا يجوز استئنافه من قراراته
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الطعن فى اوامر الاحالة اليها
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ اختصاص اعضاء النيابة العامة - اختصاص النائب العام الاستثنائى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار قاضي التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التي تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس - وإن جاء على خلاف ما تقضي به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة في هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة - إلا أنه يعد مع ذلك قراراً نهائياً لا يقبل بطبيعته الاستئناف سواء من النيابة العامة، أو غيرها من الخصوم. ولا محل للتحدي بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، ذلك أن هذا الحق لا يسري على القرار المذكور، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الاتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير باستئناف القرار المذكور أمامها غير ذي موضوع لأنها الجهة التي تتولى الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذي يجب أن يتنزه عن هذا اللغو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها، فلا محل للقول بأن عدم استئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضي التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضي، ولا يصح كذلك الاستناد إلى عدم استعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعي على القرار المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام مفروض فيه أنه صدر بعد تمحيص الواقعة والتصدي لأدلتها، وأنها في نظر القاضي لا تقتضي إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى طبقاً للحق المقرر له بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحق المخول للنائب العام بالطعن في أوامر الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام مقصور على الأوامر التي تصدر منها بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة، أما الأمر الصادر منها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالنظر في أصل الدعوى فإن الطعن فيه غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أمر غرفة الاتهام بإحالة الدعوى التي من اختصاص محكمة الجنايات إلى المحكمة المذكورة هو أمر نهائي، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان، لأن منطق بطلان هذا الأمر يؤدي إلى إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة، وهو ما لم يسمح به القانون، على أن هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة ومناقشتها عند الاقتضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن قاضى التحقيق ولايته عينية (in rem)، فليس له أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة - فإذا كان الحكم قد انتهى - للأسباب السائغة التي أوردها - إلى قيام هذا الارتباط، فلا تجوز المجادلة في هذه النتيجة التي هي من شأن محكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية، أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة - لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف، بل تجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما أولا: قذفا علنا في حق الدكتور ...... بأن أسندا إليه بواسطة النشر في جريدة بريد الصباح "أخبار الغربية" أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا مع علمهما بعدم صحة ما نشراه وذلك بأن كتب الأول مقالي العددين العشرين والثاني والعشرين الصادرين في 25 من يناير سنة 1954 و22 من فبراير سنة 1954 وسمح الثاني بنشرهما ...... الخ وثانيا: قذفا علنا في حق الدكتور .... ... ... مدير مستشفى .... .... والدكتور ... ... الطبيب بها في جريدة بريد الصباح "أخبار الغربية" أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما بالعقوبات المقررة لذلك قانونا مع علمهما بعدم صحة ما نشراه وذلك بأن كتب الأول مقالات الأعداد الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين الصادرة بتواريخ 22 من مارس سنة 1954 و12 من أبريل سنة 1954 و26 من أبريل سنة 1954 وسمح الثاني بنشرها ... ..الخ. ثالثا: سبا علنا موظفا عاما هو المجني عليه السابق بطريق النشر في الجريدة المذكورة في العددين المشار إليهما وكان ذلك بسبب أدائه وظيفته. رابعا: أهانا وسبا علنا بطريق النشر في الجريدة المذكورة بالعدد الثاني سالف الذكر مصلحة عامة هي مستشفى ... ...، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 171 و184 و185 و195 و302/1/2 و307 من قانون العقوبات فقررت ذلك وقد ادعى المدعيان بالحقوق المدنية قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 1000 جنيه. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين بدفعين أولهما - بطلان إجراءات الإحالة وعدم قبول الدعوى الجنائية وثانيهما - بطلان التحقيق والقيد والوصف وعدم جواز المحاكمة الجنائية لانعدام ولاية المحقق فيما يتصل بالوقائع الجديدة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - عملا بالمواد 171 و184 و185 و195 و302/1-2 و303/2-3 و307 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 32 و55 و56 من نفس القانون. أولا: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة مائتي جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. وثانيا: بإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعا إلى كل من المدعيين بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت الدفعين المقدمين من المتهمين. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.