⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-6-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ نطاق التركة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - ما لايجوز الحجز عليه
⚖️ ما لا يجوز الحجز عليه
⚖️ المعاش او المكافأة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات - ايداع صورة الحكم المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم توجب المادة 429 مرافعات في صورة الحكم المطعون فيه التي يجب على الطاعن إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض، أن تكون معلنة للطاعن من المطعون عليه. ومن ثم فيصح إيداع الصورة المعلنة أياً كان شخص من أعلنها على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى صح إعلان الخصم في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال على موطنه وكانت المادة 14/11 من قانون المرافعات لم تخصص "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو امتناعه عن الاستلام، ومن ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التي يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم111 لسنة 1951 اللتين تقضيان بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة والهيئات المحلية على مبالغ منها المعاش أو المكافأة - إنه يجب حتى تتمتع هذه المبالغ بالحصانة التي أضفاها عليها القانون أن تكون مستحقة من أحد تلك الهيئات للموظف أو المستخدم أو غيرهما من المستخدمين بطريق مباشر بوصفها معاشاً أو مكافأة. ومن ثم فان الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ الذي استحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته. أما إذا كان الموظف قد توفى قبل أن يقبض مكافأته عن مدة خدمته ثم توقع الحجز عليها فإنها تصبح بوفاته تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التي أضفاها عليها القانون.