⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يوفر الاخلال بحق الدفاع
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ ما لا يعتبر تغييرا للوصف او تعديلا للتهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدخل في حرية المحكمة في تقدير الوقائع حقها في تحديد مدى النتائج التي تخلفت عن الجريمة الموجهة في أمر الإحالة بما لا يمس العقوبة المقررة لها دون أن يعتبر ذلك تعديلاً للتهمة مستوجباً لفت نظر الدفاع - فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن وآخر بأنهما أحدثا بالمصاب إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان بعد أن نظرت الدعوى صدر الحكم بإدانة الطاعن على أساس أن العاهتين قد تخلفتا عن ضربة واحدة هي التي أحدثها الطاعن - وهي ذات الواقعة التي وجهت إليه بقرار الاتهام، فيكون الفعل المادي الذي دين به الطاعن قد ظل واحداً لم يتغير وقد تقيدت به المحكمة ولم تضف إليه جديداً - فلا تعديل في الوصف ولا إضافة لواقعة جديدة ولا وجه للقول بوقوع إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: ضربا عمدا المجني عليه فأحدثا به إصابتين برأسه تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان. وغرفة الاتهام أحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى الطاعن بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنين وبإلزامه بدفع التعويض المطلوب وببراءة المتهم الأول. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.