الطعن رقم 1287 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علامات وبيانات تجارية
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
⚖️ حالات تنبيه الدفاع
⚖️ الاخلال بحق الدفاع
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى، فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية، أو وضعها على منتجات بسوء نية، أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة - وكل من هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة - بينما الركن المادي في جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة بذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش - وإن كان لا يتضمن في ظاهره الاستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق - إلا أنه يعد مغايراً لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور، ويمس كيانها المادي، وبنيانها القانوني، مما كان يقتضي من المحكمة تنبيه المتهمين إلى التعديل الذي أجرته في التهمة ذاتها ومنحهما أجلاً لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك - أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مخطئاً في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين ومتهمين آخرين بأنهم: قلدوا علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون لشركة ميدلاند الهندسية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 57 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 531 سنة 1953 وادعى المدعي بالحق المدني بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المتهمين فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا أولا - بعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني وألزمته بالمصروفات الاستئنافية ثانيا - قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبتغريم كل منهما 10 جنيهات والمصادرة. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.