الطعن رقم 1285 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-21
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ نطاق القانون من حيث الزمان
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة السرقة مستقلة تماماً عن جريمة التهريب الجمركى، فلكل أركانها القانونية التي تميزها عن الأخرى، ولا أثر لما إنتهت إليه المحكمة من براءة المتهم في واقعة السرقة على جريمة التهريب الجمركي التي توافرت شرائطها قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك، وترديد نص هذه المادة للجريمة التامة والشروع فيها ومحاولة ذلك يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب وإن لم يصل إلى البدء في التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ومتهمين آخرين بأنهم : أولا - سرقوا كمية حديد الزهر المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمجهول .وثانيا - حاولوا تهريب المنقولات سالفة الذكر بإدخالهـا أراضى الجمهورية المصرية دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية المقررة .وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 من قانون العقوبات والمواد 1و2و4و7 من القانون رقم 623 سنة 1955 .وادعى مدير مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ 2 جنيه و580 مليما .ومحكمة أول درجة قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بطريق التضامن بأن يدفعوا لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 2 جنيه و580 مليما والمصادرة عن التهمتين .فاستأنف المتهمين هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بالنسبة للطاعن بإلغاء الحكم المستأنف عن تهمة السرقة وببراءته منها وحبسه شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك متضامنا مع المتهم الثاني تعويضا قدرة 2 جنيه و 580 مليما والمصادرة عن تهمة محاولة التهريب الجمركي. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.