⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1281 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-19 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله فى مقام الطعن على أوامر غلرفة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وحضور فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل, وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعرض قرار غرفة الاتهام لصفة الطاعن لتمحيص مركزه القانوني في الدعوى وما خوله من حقوق في صدد النزاع بينه وبين المطعون ضده، وهو النزاع على الصفة التي بموجبها باشر إجراءات الشكوى واستأنف قرار النيابة بحفظها قولاً منه بأنه لم يكن وكيلاً وإنما باشر ما باشره عن نفسه، وقضاؤها بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن - لرفعه من غير ذي صفة - استنادا إلى أنه ليس ممن لهم الحق في الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام إعمالاً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن التوكيل الصادر إليه لا يخول له الطعن في مثل هذا القرار نيابة عن موكليه، هو قضاء أصاب وجه القانون الصحيح.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى لنيابة جنوب القاهرة ضد المطعون ضده متهماً إياه بتبديد مبلغ تأمين إيجار أطيان، وأمرت النيابة بحفظ الشكوى إدارياً. استأنف الطاعن هذا الأمر أمام غرفة الاتهام وأمامها دفع المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفه. وقد قررت الغرفة حضورياً بذلك. فطعن الطاعن في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض.....الخ.