⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1278 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-10 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ تدوين الاجراءات بمحضر الجلسة - تقييد المحكمة بأشخاص الدعوى
⚖️ اسباب البطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدمي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الثابت من التحقيق الذي أجرته النيابة أثناء التنفيذ أن المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بنى عليها، ويتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحين ناريين من الأسلحة النارية المششخنة بغير ترخيص. وطلبت نيابة أمن الدولة معاقبته بالمواد 1و26/2و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبتدئ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.