الطعن رقم 1261 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-14
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم إختصاصهم - هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الإتجار بالمخدر -
وذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه، فإن لهم في سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التي يشتبه في أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر إثر فتح حقيبة السيارة للإطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئاً فيها، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها، ويكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها: حازت وأحرزت جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقررت غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بمواد المرسوم بقانون 351 سنة 1952 والجدول الملحق. وأمامها دفعت ببطلان القبض والتفتيش، والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.