الطعن رقم 1247 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-14
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة - البيان الكافى بالنسبة لاحراز المادة المخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة، ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: أحرز جوهرا مخدرا في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وقررت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد المرسوم بقانون 351 لسنة 52 والجدول أ الملحق به والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. فطعن المذكور في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.