⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1242 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - القصد الجنائى
⚖️ بيانات احكام الادانة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الضرر
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - تغيير الحقيقة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك، لأن ما يقوله كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى - فإذا أثبت الحكم أن الطاعن قد عدل أمام المحكمة المدنية الاستئنافية عن أقواله الأولى التي أدلى بها أمام المحكمة المدنية الجزئية، دون أن يبين الحكم ما غاير الحقيقة في هذه الأقوال وأثرها على مركز الخصوم في الدعوى التي سمعت فيها الشهادة، ودون أن يستظهر تعمد الطاعن تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي المحكوم عليهم معه - ولو لم يقدموا طعناً - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
حرك المدعي بالحق المدني الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخرين لشهادتهم زورا في قضية مدنية طالبا معاقبتهم بالمادة 297 عقوبات وإلزامهم متضامنين بمبلغ 55 جنيها. قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين وإلزامهم متضامنين بدفع خمسة جنيهات والمصروفات المدنية. تأيد هذا الحكم استئنافيا مع إلزام المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.