الطعن رقم 1241 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-8
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش المياه الغازية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق العنصر المادي في جريمة - إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع- باحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة، أو غير ضارة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: أنتجا وعرضا للبيع مياه غازية "سترو" مغشوشة وغير مطابقة لمرسوم المياه الغازية على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941 ومرسوم المياه الغازية. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بالمادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 153 لسنة 1949 والمادتين 7/1 و8 من المرسوم الصادر في 2 ديسمبر سنة 1953 والمادة 30 من قانون العقوبات: بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهمان والنيابة. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.