الطعن رقم 427 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-5-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره - سلطة محكمة الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد أن تعود الخصومة كما يعود الخصوم أمام محكمة الإحالة - إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على انعدام منازعة أي من الخصوم للمطعون عليها في ملكية الأطيان محل التداعي وكان الثابت من مذكرة مورث الطاعنة في المرحلة الاستئنافية الأولى أنها صريحة الدلالة على منازعته للمطعون عليها منازعة جدية في ملكية تلك الأطيان - تلك المنازعة التي تظل قائمة بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية - ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.