⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ ميعاد تحرير الاحكام
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة السلبية التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة السلبية الصادرة في اليوم الثلاثين - حتى في نهاية ساعات العمل - لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه وقررت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.