الطعن رقم 1237 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-8
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
⚖️ ممن يجوز
⚖️ دعوى مدنية - اسباب انقضاؤها - الحكم النهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يستفيد المدعي بالحق المدني من طعن النيابة العامة، إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية، وتكون هذه الدعوى هي التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية- فإذا كان الثابت أن المدعي بالحق المدني قد قبل الحكم السابق صدوره من المحكمة الاستئنافية برفض دعواه ولم يطعن عليه بطريق النقض فصارت له بذلك حجية الشيء المقضي به بالنسبة للدعوى المدنية ولا يكون له حق التدخل أمام هذه المحكمة مرة أخرى عند إعادة الدعوى إليها بموجب الحكم الذي أصدرته محكمة النقض بناء على طعن النيابة العامة وحدها، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية عند إعادة نظر الدعوى قبول تدخل المدعي بالحق المدني والحكم له بطلباته، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضي به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية، فيتعين إلغائه بالنسبة لها والقضاء برفضها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: أولا- تسبب بغير عمد في حصول حادث لقطار السكة الحديد من شأنه تعريض الأشخاص الذين به للخطر وذلك بأن أهمل في غلق مزلقان السكة الحديد تماما فمرت فيه مواشي اعترضت طريق القطار. وثانيا: تسبب بإهماله السابق في موت المواشي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... . وطلبت عقابه بالمادتين 169و389/2 من قانون العقوبات. وقد ادعى .............. بحق مدني قدره 300 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم والسيد وزير المواصلات بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية "السيد وزير المواصلات" متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ 150 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعي بالحق المدني والمسئول بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بمصاريفها عن الدرجتين. فطعنت"النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بالنقض والإحالة. وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا عملا بمادتي الاتهام بقبول الاستئنافين شكلا وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في ذات الحكم بطريق النقض ... الخ.