⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1221 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ الاختصاص المكانى باجرائه
⚖️ الدفاع الموضوعى الهام
⚖️ اختصاصها المكانى
⚖️ تفتيش - السبب
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة بضبطهما و تفتيشهما - هي التي أوجدت حالة الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكاني للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة، ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين وضبطهما، فيكون صحيحاً ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية - قبل أن يهربا بالسيارة التي كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية - فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجد ما يمنع الحكم من أن يحيل في رده على دفاع أحد المتهمين إلى ما رد به على دفاع غيره من المتهمين، ما دام الدفاع واحداً فيما أحال إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: حازا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقررت غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. وأمام هذه المحكمة دفع الدفاع أولا: ببطلان التفتيش لأنه وقع بناء على إذن صادر من وكيل النيابة الكلية بمديرية الشرقية ونفذ بمديرية الدقهلية. وثانيا: لأنه صدر دون أن يسبقه تحقيق مفتوح. وثالثا: بطلان تفتيش سيارة المتهم الأول. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والسيارة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع قائلة بأنه لا أساس لها متعينا رفضها. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.