الطعن رقم 1220 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام الصادرة فى المعارضة
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندى، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابى هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه - فإذا كان الثابت من الحكم الاستئنافي - موضوع المعارضة - أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى، ولم يعلن بالجلسة التى تأجلت إليها الدعوى وسمعت فيها المرافعة، وقد جاء الحكم خلواً من أسباب إعتباره حضورياً بالنسبة للطاعن - عملاً بنص المادتين 238/2، 240 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن الطعن فيه بطريق المعارضة يكون جائزاً، ولا يغير من هذا النظر ما خاض فيه حكم المعارضة - بشأن علم الطاعن بتاريخ الجلسة الأولى - لأن المعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن إنما هي الوقائع التي جاءت في الحكم المعارض فيه - فلا تملك محكمة المعارضة - وهي بسبيل نظر المعارضة - و بعد أن استنفذت سلطتها بالفصل في موضوع الإستئناف، أن تنشيء وضعاً جديداً لم ير الحكم المعارض فيه - في حدود سلطته التقديرية - أن يأخذ به، فترتب عليه للطاعن حق المعارضة، ويكون الحكم في قضائه بعدم قبول المعارضة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة........... بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته دون دراية بأصول القيادة فانحرف بها واصطدم بالمجني عليه فأحدث به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة كل من........... و......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للوائح بأن قاد سيارة دون دراية بأصول القيادة - فاصطدمت السيارة بالمجني عليهما وأحدث بهما إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي. وثالثا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وطلبت معاقبته بالمواد 238و244 من قانون العقوبات و84 و85 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت بحق مدني - أولا - ......عن نفسها وبصفتها وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها تعويضا مدنيا مؤقتا ثم عدلت طلباتها إلى أن يحكم لها قبل المتهم ووزارة الإرشاد القومي ومدير شركة......... بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ 2000 جنيه مع المصاريف والأتعاب وثانيا - .......... بحق مدني قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية المذكورين بمبلغ 500 جنيه تعويضا مدنيا. ومحكمة جنح بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولا - بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن الثلاث تهم بلا مصاريف جنائية. وثانيا- بإلزامه بالتضامن مع وزير الإرشاد القومي وشركة....... بأن يدفعوا إلى............. عن نفسها وبصفتها تعويضا قدره 600 ستمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. وثالثا - بإلزامه بالتضامن مع وزارة الإرشاد القومي وشركة.......... بأن يدفعوا إلى.......... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة فاستأنف كل من المتهم والنيابة والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعية الأولى بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبولهـا شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بالتضامن مع وزير الإرشاد القومي وشركة......... - بأن يدفعوا إلى.......... عن نفسها وبصفتها تعويضا قدره 1200 جنيه بواقع مائتي جنيه لكل منهم وألزمت المدعى عليهم المصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فعارض المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم وقضي في معارضته بإجماع الآراء بعدم قبولهـا وألزمته بالمصروفات. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية "وزير الإرشاد" في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.