⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1193 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجهاض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبدأ الاباحة بوجه عام
⚖️ فعل الاسقاط
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة، وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور وأن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأى فيما بينهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول - أولا - بصفته طبيبا أسقط عمدا السيدة......... بأن أعطاها أدوية وأجرى لهـا عملية إجهاض بطريق الكحت بقصد إفراغ الرحم. ثانيا - أحدث عمدا بالمجني عليها المذكورة جروحا بالرحم وتمزقات بالأمعاء والمساريقا المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الجروح أفضت إلى موتها. والمتهم الثاني. اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفق معه على إجراء عملية إجهاض للمجني عليها ورافقها حتى عيادة الطبيب حيث أجريت لهـا عملية إفراغ الرحم فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 261، 263، 236 من قانون العقوبات للأول ونفس المواد والمادتين 40/2 -3 و41 من نفس القانون. بالنسبة للثاني. فقررت الغرفة بذلك. وادعى والدا المجني عليها بحق مدني وطلبا القضاء لهما متضامنين قبل المتهمين بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الـقـاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/1و17و55و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الدكتور......... و........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحق المدني مناصفة مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة.فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.