الطعن رقم 1190 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة - فإذا كانت المحكمة قد تحدثت في حكمها عن الشهادة الطبية التي استند إليها المتهم في تبرير عذره في التخلف عن الاستئناف في الميعاد - ولم تعول عليها للأسباب السائغة التي أوردتها في حدود سلطتها التقديرية - فالجدل في هذا الخصوص يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم تعويله على واقعة خاطئة متى كان مشتملاً على أدلة أخرى كافية بذاتها لإقامة الحكم في شأن عدم اطمئنانه للشهادة المرضية التي قدمها المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.......... و 2-.......... بأنهما بقسم عابدين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وعامل البصمة بإدارة تحقيق الشخصية في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية وشهادة تحقيق شخصية نموذج رقم 4 داخلية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صـورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا معا على أن ينتحل الأول شخصية المتهم الثاني أمام عامل البصمة ليأخذ بصماته فلا تظهر سوابقه، وذهب إلى إدارة تحقيق الشخصية وتقدم المتهم الأول فعلا إلى الموظف العمومي سالف الذكر منتحلا شخصية أخيه المتهم الثاني فأخذ العامل بصماته على هذا الاعتبار وأثبتها في شهادة تحقيق الشخصية آنفة الذكر .فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40 فقره 2 و41و213 من قانون العقوبات ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ وأعفتهما من المصاريف الجنائية، فعارض المحكوم عليه الأول وفي أثناء نظر معارضته دفع الحاضر عنه بالتقادم الطويل - والمحكمة قضت فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بالتقادم الطويل وتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ.فاستأنف المتهم هذا الحكم (بعـد الميعاد) - ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعـدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد.فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها دائرة استئنافية أخرى.أعيدت الدعوى ثانيا إلى المحكمة المشار إليها وقضي فيها غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد . فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.