الطعن رقم 1187 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-29
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيمها
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانوناً من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة، وتبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بصفته مستوردا لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه في الميعاد القانوني ما يثبت استخراجه شهادة جمركية قيمية مثبتا فيها ورود البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية. وطلبت عقابه بالمادتين 4 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947. المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا أولا - باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 1 و2 و13 و16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل، وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات. وثانيا - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا عملا بالمادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 وقرار وزير المـالية رقم 75 لسنة 1948 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.