الطعن رقم 1186 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ تقسيمها
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - اثبات الجريمة
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وحضور فهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأمور الضبط القضائي - الذي يرافق مندوب إدارة الكهرباء والغاز - عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم - في أثناء ذلك الفحص - يجعل الجريمة في حالة تلبس، ولا يؤثر في هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلاً في تاريخ سابق على هذا الإجراء، لأن جريمة السرقة - وإن كانت جريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد ارتكابها - إلا أنها في صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال، يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه، فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على أساس التلبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق التيار الكهربائي المبين بالمحضر والمملوك لإدارة الكهرباء والغاز وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. وقد أدعى الحاضر عن وزير الصناعة بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 17 ج و576 م. وأمام محكمة مصر القديمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعـدم استصدار إذن بالتفتيش، والمحكمة قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وأمام محكمة مصر الابتدائية الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بمـا سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة، والمحكمة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع ببطلان التفتيش وبمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل بلا مصروفات جنائية.
فطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.