⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - تسليم المال
⚖️ عقد
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات على ما يتبادر من عباراتها إلى الفهم ولا معقب عليها في ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذي أخذت به أو تؤيده - فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن المتهم وإن وقع على الفاتورة بطلب بضائع محدد ثمنها إلا أنه لم يوقع على الجزء الخاص باستلام البضائع، وأن المحكمة بعد بحث أسلوب التعامل بين الطرفين، وأخذا بالثابت بهذه الفاتورة قد خلصت بحق - إلى أن البضائع لم يتسلمها المتهم، فإن ما يثيره المدعي بالحقوق المدنية من أن المحكمة لجأت لإثبات عكس ما هو مدون بالفاتورة بغير الدليل الكتابي غير صحيح، ويكون ما انتهى إليه الحكم من أن المتهم لم يستلم البضائع التي زعم المدعي بالحقوق المدنية أنه سلمها إليه - للأسباب التي أوردها - هو استخلاص سليم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...........(المطعون ضده) بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لـ ............. والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة بأجر لبيعها لحساب المالك فأختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة، وقد أدعى.......... بحق مدني قبل المتهم وشركة القاهرة للتأمين بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلبت أن يحكم له بمبلغ مائتي وخمسين جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح قويسنا الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة أيضا. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.