⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين الحاسمة - احوال توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين الحاسمة - حجية اليمين الحاسمة
⚖️ الولاية على المال - سلطات الوصى
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ الطعن فى الاحكام
⚖️ الطعن فى الاحكام - الخصوم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ ناظر الوقف - صفة ناظر الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم، وحضور محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، ومن ثم فإذا كانت الطاعنة لم تخاصم في الدعوى بصفتها الشخصية كما أن صفتها كناظرة وقف قد زالت بالقانون رقم 180سنة 1952 الذي أضفى عليها صفة الحراسة على الوقف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عليها بهذه الصفة الأخيرة فإنه لا يقبل منها الطعن بصفتها الشخصية أو بصفتها ناظرة وقف ويكون الطعن مقبولاً منها بصفتها حارساً على الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم وينبني على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي في حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الالتجاء إليها إلا عند الإنكار فإذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [الدائن] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائي حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية في دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي أقر بها. والحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التي حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها في طلب توجيه اليمين الحاسمة وإنما ندبت خبيراً في الدعوى فحتى لو اعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لا يمنع من التمسك به أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات.