⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم و تفتيشه في حالة التلبس فقط، بل أجازت له ذلك أيضاً عند وجود الدلائل الكافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي، على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول في اعترافه قد دل على شخص المتهم الثاني ومكان وجوده القريب - في انتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول - وقد وجد المتهم الثاني فعلاً في هذا المكان، فيكون بذلك في حكم المتهم الحاضر - الذي تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه وتفتيشه، و لو أراد الشارع الحضور الذي يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائي لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي فرضها القانون عليهم، من المبادرة إلى القبض على المتهم الذى توفرت الدلائل على اتهامه - وهو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأموري الضبط في المادة 34 المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أحرزوا جواهر مخدرة " حشيشا " بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1و2و33/ج والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق، فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة جنايات بني سويف دفع الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولأنه لم يكن في حالة تلبس، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 1و2و34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق وذلك بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بمعاقبة ........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة كل من ......... و........ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة بالنسبة لجميع المتهمين. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.