⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1152 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخبرة - رأى الخبير
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ طلب ندب خبير ـ متى لا تلتزم باجابته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، سواء وقع الإعتداء بالفعل، أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد - لأسباب معقولة - وجود خطر حال على نفسه أو ماله، أو على نفس غيره أو ماله - فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجني عليه إذ رآه يمر أمام حقله ليلاً ولم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته، وكان المجني عليه وقت إصابته في حقله هو وبعيدا عن زراعة المتهم، ودون أن يكون قد صدر من المجني عليه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع، فلا يسوغ القول بأن المتهم كان وقتئذ في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايصح القول بتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي إلا إذا وجد الحق ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يشوبه خطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه: 1- قتل عمداً ................... بأن أطلق عليه عياراً نارياً فأصابه بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وقد اقترن ذلك بجناية أخرى هي شروعه في قتل ....... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية- 2-أحرز سلاحاً مششخنا وذخيرة له بغير ترخيص. قررت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 231، 232، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1، 6 ،26 من قانون السلاح . قضت محكمة الجنايات حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/2 عقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. طعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.