الطعن رقم 1151 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-8
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 52 سنة 1940 - تقسيم الاراضى - عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من مجموع نصوص المواد 2، 5، 7، 8، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، ومن المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكي يحصل على الإذن الخاص بإنشاء التقسيم، أو تعديله، أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم مشروعه للسلطة المختصة متضمناً بيان التقسيم، وبرنامجاً يحدد كيفية تنفيذ المرافق فيه وتقدير تكاليف العمل، وكذلك قائمة الشروط التي يرى المقسم فرضها على المشترين، وأن يرفق بطلبه المستندات التي بينتها المادة السابعة من القانون، وذلك حتى يتسنى للسلطة القائمة على التنظيم أن تجري ما تراه من تصحيح أو تعديل في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية، فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أن مجرد تقديم طلب التقسيم للسلطة المختصة وانقضاء أكثر من ستة أشهر على تقديمه دون رد على الطالب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولاً، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب التقسيم وفقاً لأحكام المادة السابعة - وهي توجب لاعتبار الطلب حقيقا بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية، وأن يرفق به المستندات التي بينتها تلك المادة، وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب التقسيم بعد انقضاء ستة أشهر على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم: الأول باع أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم الثانية - أولا - أقامت بناء بدون ترخيص ثانيا - أقامت بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9 و10 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل وقرار الشئون البلدية. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين 100 قرش والإزالة على نفقتهما فاستأنفت المتهمة ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.