⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ اثبات جرائم الرشوة
⚖️ تفتيش - السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم حالة التلبس إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه ومنزله كما هو مستفاد من المادتين 46/1، 47 من قانون الإجراءات الجنائية، فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع - وهو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به في القانون - وواقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ - وهو ما حدث فعلاً على النحو الذي أورده الحكم - ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت بذلك الاتفاق الذي تم بين الراشي والمرتشي، ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ - وهو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذي أصدره - وإذ كان الضابط الذي كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية الرشوة، ومتى كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً كذلك طبقاً للمادتين 34، 46/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بناء على هذا الأساس القانوني قضاء صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا (مفتش بمكتب العمل بأسيوط) طلب لنفسه وقبل عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من............ أن يجمع له جنيها شهريا من كل صاحب مخبز مقابل التغاضي عن المخالفات العمالية والامتناع عن تحرير محاضر قبلهم وقبل ثلاثة جنيهات لهذا الغرض. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 104، 110، 111 عقوبات المعدل بالقانون رقم 69 سنة 1953 فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم.......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.