الطعن رقم 1132 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-8
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات التسبيب
⚖️ تحريك الدعوى الجنائية عن جرائمها
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ تعدد العقوبة - اثار اخرى
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم قانوناً - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - صدور شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص لإمكان رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 274، 277 من قانون العقوبات، وهذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، ولا يغني عن النص عليه بالحكم ما تبين من أن الزوج قد تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى - و لما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين المتهم بها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي أتهم بها، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقاً لرسالتها، ولا محل لقياس هذه الحالة بما سبق أن جرى عليه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التعدد الصوري للجرائم - كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة دخول البيت بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوى الزنا - بفرض عدم تقديم شكوى المجني عليه في شأنها - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ومتهمة أخرى بأنهما: أولا - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المأذون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد زواجهما حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا فيما بينهما على أن تقرر المتهمة على خلاف الحقيقة أنها خالية من الموانع الشرعية فأثبت المأذون ذلك في وثيقة الزواج حالة كونها متزوجة من آخر وفي عصمته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانيا - المتهمة الأخرى تزوجت بالطاعن حالة كونها متزوجة من غيره وفى عصمته - الطاعن: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمة في ارتكاب جريمة الزنا وهو عالم بأنها متزوجة وفي عصمة آخر - فتمت الجريمة بناء على ذلك - وقررت غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 و3 و41 و211 و213 و273 و274 و275 من قانون العقوبات .ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.