⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحراز - ماهيته - ما لا ينفيه
⚖️ اختلاس أموال أميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ المسئولية والعقاب
⚖️ المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندى، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها - أن المتهم الأول - وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة - تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية - من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فاختلسها بأن إستبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثاني الذى أسرع فى الخروج بها وأخفاها، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان: جناية إختلاس حرز المادة المخدرة - وجناية إحراز المخدر في غير الأحوال التى بينها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإحراز في صحيح القانون - هو مجرد الإستيلاء المادى على المخدر لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه، أو سعى لإتلافه حتى يفلت المتهم الأصلي في جناية الإحراز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنيين بأنهما: أولا- أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وثانياً (أ) المتهم الأول بوصفه موظفاً عمومياً رئيس القلم الجنائي بنيابة مركز سوهاج أختلس حرز المادة المخدرة والتي سلمت إليه بسب وظيفته لوضع الأختام على الحرز الخاص بها من الخارج (ب) المتهم الثاني - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة بأن تسلم منه المادة المخدرة بعد إخراجها من الحرز وقام بإخفائها وتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت من محكمة الجنايات معاقبتهما بالمواد 40/2 - 3و41و111و112/1و118و119 من قانون العقوبات، والمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (1) المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة لهما بمعاقبة كل متهم من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة الضبوطة وبعزل كل منهما من وظيفته الأميرية. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.