الطعن رقم 1125 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
⚖️ اثاره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين، وما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائي الذي يضفي قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق ويكسب خصوم الدعوى حقوقاً، ذلك بأن استجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون في المادتين 70 و199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
فقرة رقم -1
حرك المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد المتهمين لتعديهما عليهما أثناء عملهما بمدرسة ابتدائية الأمر الذي تحرر عنه جنحة انتهت بحفظها اكتفاء بالجزاء الإداري، وطلبا أخذ المتهمين بالمواد 136 و137 و241 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بمبلغ 200 جنيه والمصاريف والأتعاب. وأمام محكمة أول درجة دفع المتهمان بعدم قبول الدعوى الجنائية لانتهائها بالجزاء الإداري وبمخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1956 في رفعها، فقضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 129 و136 و137 عقوبات بحبس كل من المتهمين مع كفالة لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية والأتعاب. استأنف المتهمان. قضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.