الطعن رقم 418 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-5-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - مبدأ سريان مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - مبدأ سريان مدة التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر التعويض عن الفعل الضار مستحق الأداء من يوم وقوع العمل غير المشروع ويسقط جميعه بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من يوم وقوع العمل غير المشروع.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التعويض المطالب به [في سنة 1952] أساسه خطأ الطاعن في احتفاظه بالماكينتين المملوكتين للمطعون عليه الأول بغير حق منذ سنة 1934 وأن هذا التعويض عن المدة السابقة على سنة 1937 قد سقط بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل الضار عملاً بالمادة 208 من القانون المدني الملغى الذي يحكم واقعة النزاع - وهو تقرير صحيح في القانون - إلا أنه خلص مع ذلك إلى القضاء بالتعويض عن ذلك الفعل عن المدة اللاحقة استنادا إلى أنه لم يمض على استحقاقه أكثر من خمس عشرة سنة فإنه يكون قد خالف القانون.