⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1092 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-26 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - الفعل الذى يبيح الادعاء المدنى للمضرور
⚖️ ماهيته - الافعال المادية
⚖️ ما تثيره الجريمة من صعوبات خاصة
⚖️ تطبيق القانون فى الزمان
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون، وقد أباح القانون هذا الاعتراض ورسم له التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده، ويترتب على هذا الإجراء الشكلي دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، أما تقرير الأسباب التي يبنى عليها الطعن فما هو إلا شرط لقبول الطعن ولتمكين محكمة النقض من النظر في موضوعه، فالأسباب ليست إلا تبعاً لهذا التقرير لاحقة به فهما يكونان وحدة إجرائية تحكمها القواعد التي كانت سارية على إجراءات الطعن عند بدء التقرير به ما دام هذا التقرير هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعاً إليها- فإذا كان الطعن قد رفع إلى محكمة النقض قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959- لحصول التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه- في ظل المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقاً للأوضاع التي كانت سارية حينذاك، فإنه يظل- طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الصادر بإصدار القانون رقم 57 لسنة 1959- محكوماً بالشكل الذي تم في ظلها دون إعمال الأثر الفوري للمادة 34 من القانون المذكور التي تتطلب التوقيع على الأسباب الواجب تقديمها في الميعاد القانوني من محام مقبول أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها، ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، ومتى تقرر ذلك فإن التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة- ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها- لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية- ولما كانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة- إصدار أمر بعدم دفع قيمته- التي دين المتهم بها، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها- مما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به- فإنه لا تعارض بين استبعاد قيمة الشيك من مبلغ التعويض وبين القضاء للمدعي بالحق المدني بما لحقه من ضرر فعلي نشأ مباشرة عن الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تتحقق جريمة المادة 337 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع، ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري فيها مجرى النقود.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة بعريضة طلب فيها إحالة الدعوى العمومية ضد كل من 1- ............... و2- ............... لأنهما أعطياه بسوء القصد شيكا على بنك مصر فرع سوهاج لا يقابله رصيد قابل للسحب. وطلب عقابهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين مع الثالث (...............) بصفته نائبا عن بنك مصر بدفع مبلغ 21ج و200م والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وأمام محكمة أخميم الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الأول بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من الثالث، وقضت المحكمة حضوريا للأول والثالث وحضوريا اعتباريا للثاني أولا- ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضـده. وثانيا- عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة ضد الثالث بصفته. ثالثا. بحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزمه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثمانية جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وأمام محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية دفع الحاضر مع المتهم بدفعين أولهما عدم قبول الدعوى المدنية وثانيهما: انتفاء القصد الجنائي والمحكمة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصروفات المدنية وقالت في أسباب حكمها أن الدفعين في غير محلهما. فقرر محامي الطاعن بالطعن بطريق النقض ... الخ.