الطعن رقم 1091 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-10-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ تسبيب الاحكام الصادرة فى المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجب القانون على المتهم أن يوكل غيره فى إبداء عذره فى عدم الحضور، بل أن له أن يعرضه بأي طريق يكفل إبلاغه إلى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها- فإذا كانت المحكمة- وهي في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة المرضية- قد اقتصرت على القول بأن مثل المرض الذي ورد بها ما كان يحول بين المتهم والمثول أمامها دون أن تستظهر درجة جسامة مرضه، وهل هو من الشدة بحيث تمنعه من المثول أمام المحكمة، فقول المحكمة على النحو المشار إليه آنفاً يجعل حكمها قاصر البيان لعدم إبداء الأسباب التي عولت عليها مقدمة لما انتهت إليه من أن المتهم رغم مرضه الثابت بالشهادة كان يستطيع حضور المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة المملوكة له وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وأمام محكمة جنح جرجا الجزئية طلبت النيابة تطبيق المادة 49 فقرة ثالثة من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملا بمواد الاتهام. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكـن بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر غيابيا.
ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف جنائية.فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات.
فطعن الوكيل عن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.