الطعن رقم 1089 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-10-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيازته بقصد البيع فى غير ترخيص
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في تجريم فعل حيازة الكسب بقصد البيع بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1957 أن يكون المتهم قد قدم طلباً للحصول على الرخصة من قبل تاريخ الواقعة المسندة إليه، أو أن يكون حصوله على هذه الرخصة قد تم بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام ما دام الثابت أنه في يوم حصول الواقعة لم يكن مرخصاً له بالاتجار، فيكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة لما ضبط- للأسباب التي أوردها- قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ويتعين تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة المصادرة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض للبيع كسبا بدون ترخيص من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 1و3و6و7 من القانون رقم 21 لسنة 1957 ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت حضوريا- عملا بمواد الاتهام- بتغريم المتهم خمسمائة قرش بلا مصاريف والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 500 قرش خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.