⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1086 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
⚖️ دعوى مدنية - اثار التبعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية، إذ أن الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية - فالفعل ولو لم يكن جريمة معاقباً عليها قانوناً إلا أنه مع ذلك قد يكون جنحة أو شبه جنحة مدنية يصح لمن ناله ضرر منه أن يطالب بتعويضه - فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على وجهها الصحيح وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لأدلة الدعوى الجنائية وإستظهر عدم توافر ركن الخطأ الذي تنتسب إليه وفاة المجنى عليه، فإنه كان متعيناً على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية في الحكم الذى أصدرته، أما وقد قضت بعدم إختصاصها بنظر تلك الدعوى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......... . بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة بطريقة ينجم عنها الخطر على حياة المارين ولم يستعمل آلة التنبيه فاصطدمت بالمجني عليه وأصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني ......... عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها .......... باعتبارهما ورثة المرحوم ......... وطلبا أن يحكم لهما قـبل المتهم ووزارة الحربية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - أولا - بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه - وثانيا - بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية بصفتهما متضامنين مبلغ 500 جنيه، خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمتهما بالمصاريف. فاستأنفت كل من المدعية بالحق المدني والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئولة عن الحقوق المدنية، وفي الدعوى المدنية، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر هذه الدعوى وألزمت المدعية بالحق المدني المصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقررت المدعية بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.