⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1085 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-26 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حقيقة الإجراءات التي تمت عليها المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال وصف الحكم أنه صدر غيابياً بالنسبة إلى أحد المتهمين في المنطوق الوارد بمحضر الجلسة لا يعدو أن يكون من قبيل السهو في التحرير الذي لا يعيب الحكم أو يؤثر في سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ........ و 2- .......... (الطاعنين الأول والثاني) و3-.........و4- .......... (الطاعن الثالث) و5- ......... و6- ......... (الطاعن الرابع) لأنهم أولا - المتهمين جميعا: سرقوا البطاريات المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للجيش المصري - حالة كون بعضهم يحمل أسلحة نارية ظاهرة (بنادق). وثانيا - المتهمون الثلاثة الأول - بصفتهم مستخدمين عموميين من قوة سلاح المهمات بالجيش المصري اختلسوا البطاريات المبينة بالمحضر والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لحراستها حتى يتم توصيلها إلى مخازن الجيش بالقاهرة. وثالثا - المتهمون الثلاثة الآخرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بنقل البطاريات المختلسة من مكان وجودها في محطة الشحن إلى حيث تم اختلاسها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فأجابتها إلى طلبها ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الخامس - عملا بالمواد 111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وبالمواد 111 و113 و118 و119من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الآخرين مع تطبيق المادة 17 منه لجميع المتهمين بمعاقبة كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وبتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة جنيه وبعزلهم من وظائفهم فقرر الطاعنون بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض ... الخ.