الطعن رقم 1084 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-10-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الضرر
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - وقوع التزوير على شئ مما سبق المحرر لاثباته
⚖️ نسب
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضورالسادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصوص المواد الأولى والسادسة والسابعة والثانية عشر والثالثة عشر من القانون رقم 130 لسنة 1946 المعدل بالقانونين 637 لسنة 1953، 123 لسنة 1957 الخاص بالمواليد والوفيات يؤخذ منها مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسمي الوالدين المنتسب إليهما حقيقة، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به في مقام إثبات النسب - فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير في محرر رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التي ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التي ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها، وهذه الضوابط لا تحول دون امكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة في الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر، إذ تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............. (الطاعنة) و2- ............
بأنهما: المتهمة الأولى: أولا - اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ......... الكاتب بصحة العزيزية في ارتكاب جريمة تزوير في دفتر رسمي هو دفتر قيد المواليد حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مـزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدمت إليه طالبة إثبات قيد ولادة الطفلة " ........ " على أنها والدتها ووالدها ......... رغم علمها بعدم صحة ذلك، وأملت عليه هذه البيانات الكاذبة فأثبتها ووقعت عليها بتوقيعها وتمت الجريمة نتيجة لهذه المساعدة. وثانيا - عزت الطفلة ........ إلى غير والدتها .......... بأن نسبتها إلى نفسها. والمتهمة الثانية - لم تبلغ عن ميلاد ابنتها في الميعاد المقرر لقيدها بدفاتر المواليد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 40/2 و41 و42 و213 من القانون العقوبات و1 و11 و12 و13 و35/2 و37 و38 من القانون رقم 130 لسنة 1946. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 40/3 و41و213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى (عن الجريمة الأولى) وبالمادة 283 (عن الجريمة الثانية) مع تطبيق المواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات والمواد 1 و11 و12 و13 و35/1 من القانون رقم 130 لسنة 1946 بالنسبة للمتهمة الثانية بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبتغريم ........ خمسمائة قرش. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.