⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ تفتيش اشخاص المتهمين
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص - واجباتهم
⚖️ تفتيش - ماهيته
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش - كما هو معرف به في القانون - هو ذلك الإجراء الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه، وذلك تغليباً للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة واحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة، كما يصح في القانون استيقاف الشخص الذي يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب بأفعال أو بأقوال تستلزم التدخل للكشف عن حقيقته، وقد أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً للنيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي - فإذا كان الثابت من الحكم أن " الصول" كان يباشر أصلاً عملاً من أعمال وظيفته - وهو التثبت من وجود عهدة المتهم من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها - وفي تلك الأثناء وقع بصره على " المخيش" و لما تحرى خبره بدا له من تصرفات المتهم ما يوحي بأن في الأمر جريمة فتحفظ عليه وأبلغ النيابة العامة بما وقع، فلا مخالفة فيما أتاه لحكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدائرة بندر قنا بمديرية قنا أحرز جواهر مخدرة " أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1، 2، 33 /ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 وبمقتضى البندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، وأمرت غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن التهمة المسندة إلـيه بمقتضى المواد سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة المضبوطات بغير مصروفات جنائية. وردت على الدفع في أسبابها قائلة إنه في غير محله .فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.