⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - تقسيماته
⚖️ ما يبطل اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ بطلان الحكم ـ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ نقض الحكم مع الاحالة - سلطة محكمة الاعادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ويقتضي ذلك أن تجرى المحاكمة في الدعوى على أساس أمر الإحالة الأصيل - فإذا كانت النيابة العامة حين عدلت التهم المسندة إلى المتهمين أمام محكمة الإحالة قد أسندت إليهم تهماً جديدة لم ترد في أمر الإحالة وتمت المحاكمة على هذا الأساس وانتهت بإدانة المتهمين عن تهم لم تكن مسندة إليهم في أمر الإحالة ولم ترفع عليهم الدعوى الجنائية عنها بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من هذا النظر القول بأن الدفاع عن المتهمين قبل المرافعة في الدعوى بعد تعديل الوصف ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهم الجديدة إلى المتهمين بالجلسة، لأن هذا التعديل وقع مخالفاً للقانون وفي أمر يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصل من أصول المحاكمات الجنائية أرسى الشارع قواعدها على أساس قويم يستهدف تحقيق العدالة وحسن توزيعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا........ عمداً بأن أمسك به الثاني والثالث وطعنه الأول بسكين في صدره قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار. والأول شرع في قتل.......... والشهير (..........) عمداً بأن طعنه بسكين في صدره قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. والثالث ضرب أيضاً........ الشهير (..........) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة بيده اليسرى موضحة بالتقرير الطبي وذلك مع سبق الإصرار, كما اتهمت متهماً رابعاً بضرب................ فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 45، 46 و240/2 و 242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وقد ادعى مدنياً ............ عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 234/1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة كل من الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزام المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب محاماة، فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض، وحكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - أولاً - ببراءة الطاعنين من التهمة الأولى المستندة إليهم وبمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من.......... عن نفسه وبصفته وإلزامه المصروفات المدنية. ثانياً - بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.