⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1008 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-29 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - عقد الشركة
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعادل يونس، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف الحكم الإبتدائى - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم الإبتدائى الوصف القانوني الصحيح، دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة أو أن تشدد عليه العقوبة المقضي عليه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه أن يكون الحكم الإبتدائى - وهو في معرض تمحيصه للواقعة المطروحة - قد استبعد عنها جريمة التبديد حين رأى أن تهمة النصب أكثر انطباقا عليها، ذلك أن قضاءه في الأمر لا يعدو مجرد الأخذ بوصف معين للواقعة وإطراح وصف آخر لها، فهو قضاء لم يحز قوة الأمر المقضي به نظراً إلى استئنافه من جانب المتهم، ولا يحرم المحكمة الاستئنافية حقها في أن ترد الواقعة - بعد تمحيصها - إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها، وتلك الوكالة مستفادة من المادة 520 من القانون المدني، وبناء عليه فالشريك في شركة محاصة الذي يسلم إليه مال بصفته هذه لأداء عمل في مصلحة الشركة فيختلسه ولا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقدح في سلامة الإجراءات أن يكون إثبات تلاوة تقرير التلخيص قد ورد في ديباجة الحكم المطبوعة، ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات.
فقرة رقم -1
أقام كل من المدعيين بالحق المدنية (.........و..........) دعوى مباشرة أمام محكمة جنح ميناء بورسعيد الجزئية على المتهم الطاعن بأنه: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 7950 جنيها من المدعي بالحق المدني الأول ومبلغ 6150 جنيها من المدعي بالحق المدني الثاني بطريق الاحتيال وطلبا معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات، وطلب كل منهما الحكم له قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا، ثم عدل المدعي الأول (..........) طلباته إلى 3600 جنيه والمدعي الثاني (..............) إلى 2400 جنيه على سبيل التعويض النهائي. وبعد أن قررت المحكمة المشار إليها ضم الدعويين إلى بعضهما قضت بالإحالة إلى محكمة جنح عابدين الجزئية للاختصاص. وهذه قدمتها إلى محكمة جنح قصر النيل، كما أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على الطاعن أمام محكمة عابدين الجزئية عن الموضوع ذاته وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قررت ضم الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد الطاعن إلى القضية رقم 844 سنة 1954 قصر النيل لوحدة الموضوع، وأمامها وجهت النيابة العامة للطاعن تهمة التبديد بالإضافة إلى تهمة النصب السابق رفع الدعوى الجنائية بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضوريا عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه خمسين جنيها وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.........ثلاثمائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وعشرين جنيها أتعابا للمحاماة، وبأن يدفع للمدعي المدني.......... مبلغ مائة وخمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة وعشرين جنيها أتعابا للمحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مناصفة للمدعيين بالحقوق المدنية، وذلك على اعتبار أن الواقعة جنحة تبديد عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.