⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-6-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية
⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ الغير
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث
⚖️ لزوم الوصية وشروطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة الموصي ومن حقه الرجوع فيها كلها أو بعضها حال حياته، ولا تتحدد شروط الوصية - بصفة نهائية - إلا وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الإرادة منه ومن ثم تخضع الوصية للقانون الساري وقت وفاة الوصي لا وقت صدور الوصية منه وبالتالي يسري القانون رقم 71سنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصي توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه. فإذا كانت الوصية لوارث وتوفى الموصي في تاريخ لاحق للعمل بالقانون 71 لسنة 1946 سالف الذكر فإنها تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقاً للمادة 37 من القانون المذكور، والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية إطلاقاً يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الوارث في الطعن في تصرف المورث بأنه في حقيقته وصية لا بيع وأنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً، حق خاص به مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه وإن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث في حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به والماسة بحقه في الإرث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حجية الأمر المقضي في المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [م 405 من القانون المدني] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضي فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن نية المورث انصرفت إلى الايصاء لا إلى البيع وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا عيب فيه فإن ما يثيره الطاعن في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ولا يصح الإعلان لجهة الإدارة إلا في حالة عدم وجود الشخص المراد إعلانه أو من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو امتناع من وجده عن الاستلام [م12 من قانون المرافعات] فإذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه في محل إقامته الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم قبل تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد حاول إعلان المطعون عليه في المحل الذي كان يقيم فيه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف متى كان المطعون عليه قد اتخذ في ورقة إعلان الحكم الاستئنافي للطاعن - محل إقامة جديد له مما يعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل إقامته الأول إلى محل جديد.