⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-19 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ المسئولية والعقاب - القصد الجنائى
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إطراح المحكمة لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - لأسباب سائغة أوردتها - أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى اطمئنانها هي، وليست بعد مكلفة بأن تفحص الحساب بنفسها أو أن تندب خبيراً آخر لفحصه ما دام أنها لم تجد في ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
أقام .......... المدعي بالحق المدني هذه الجنحة المباشرة أمام محكمة جنح مصر القديمة وقال بيانا لهـا أنه وكل إلى المتهم ......... إدارة وقف عمه المرحوم ............. والذي كان مشمولا بنظارته - نظارة المدعي بالحق المدني - قبل حله وأن المتهم لبث يدير أعيان الوقف مدة نيف وثلاثين سنة وأنه أطلق يده في الإدارة على ظن أنه يحسن القيام بها ولكن خاب ظنه إذ علم أن المتهم سلك في استغلاله الأطيان طريقا يجافي مقتضى ثابت الوكالة ولما استيقن من ذلك لم يجد مناصا من عزله وأنه على إثر عزله طلب إلى المتهم أن يقدم له ما حصله من ريع للوقف وما في حوزته من مستندات متعلقة بالوقف ولكنه رفض أن يقدم أيا منها, وليقطع الشك باليقين لجأ إلى خبير حسابي وهو الأستاذ....... وأن هذا الخبير إذ اطلع على ما قدمه له المتهم من مستندات متعلقة بإدارة الوقف أظهر أن في ذمة المتهم مبلغ 5146 جنيها و121 مليما وأنه إذ طالب المتهم برد ما أظهره الخبير امتنع عن ذلك فأيقن أن المتهم بدد هذا المبلغ فقدم ضده شكوى وقام البوليس بتحقيقها وقررت النيابة حفظها إداريا ممـا اضطره إلى أن يسلك طريق الجنحة المباشرة. وطلب إلى المحكمة المذكورة أن تقضي له ضد المتهم بتعويض مؤقت قدرة 51 جنيها كما طلب عقابه بالمـادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ممـا أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصاريف المدنية و200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف. فطعن الطاعن في هــذا الحكم بطريق النقض ... الخ.