الطعن رقم 984 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-1
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمع الاستدلالات
⚖️ اثبات جرائم الرشوة
⚖️ مسئولية جنائية - الاسناد المعنوى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على مأموري الضبط القضائي - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها، ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها- ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم و يأمن جانبهم و ليتمكنوا من أداء واجبهم، ما دام أن إرادة الجاني تبقى حرة غير معدومة- فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضابط من بادئ الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشرة دون تداخل المتهم الآخر - الذي أوصله وأرشده إليه- لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات، الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال، ثم المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة وقبضه فعلاً وضبط بعضه في جيبه، وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة، وكان انزلاقه إلى مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة، فيكون صحيحاً ما خلص إليه الحكم من أن تحريضاً على ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: بصفتهما موظفين عموميين- الأول (الطاعن) معاون نقطة المحجر الجمركية والثاني عسكري بها طلبا لنفسيهما وقبلا مبلغا للإخلال بواجباتهما بأن طلبا من اليوزباشي............... مبلغ 250 قرش ليسمحا لسيارته المحملة بضائع من مخلفات الجيش البريطاني يستحق عنها رسوم جمركية بالمرور دون أدائها وتقديم ما يدل على ذلك. وقررت غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 ,104 , 110 ,111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 سنة1953، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للطاعن وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما ألفي جنيه.
فطعن الطاعن في هـذا الحكم بطريق النقض...الخ.