⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-11-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اثر تخلف الشكل لعذر قهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن إثر زوال المانع بإعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً, أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت قدرها القانون بعشرة أيام تمضي على تاريخ العلم بإيداع الحكم والإطلاع على أسبابه - أخذا بحكم المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان الطاعن قد بادر بالتقرير بالطعن فور زوال المرض، وقدم الأسباب بعد يومين من هذا التاريخ فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا ........وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه حارسا ومالكا وطلبت عقابه بالمـادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البلينا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمـرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 435 سنة 1953. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.