الطعن رقم 970 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-10-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما يوفر هذا الخطأ
⚖️ ضبط الاشياء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا أساس في القانون للتفرقة التي قال بها الحكم - في معرض سرده واجبات مأمور الضبط القضائي في خصوص تحريز المضبوطات وعدم خضوعه لأحكام المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان منتدباً من النيابة العامة للتفتيش وخضوعه لأحكامها إذا قام بالضبط كأصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم أنه لم يعين أسماء باقي أفراد رجال القوة الذين استعان بهم الضابطان المأذونان بالتفتيش طالما أنه قد عنى ببيان أسماء من حضر التفتيش ومؤدى شهادتهم وما دام أنه لم يعتمد في الإدانة على شهادة الباقين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة من المنصوص عنها بالبند الثاني عشر من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون المطبق " حشيشا " في غير الأحوال المرخص له بها قانونا بذلك وبغير مسوغ شرعي بقصد الاتجار، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و7/1 و 33ج و 35 و 37/2 و 46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول الملحق به .فقررت بذلك، وأمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش والتحريز ولكنها رفضت هذين الدفعين .وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة1952 والجدول المرفق به .فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات طنطا لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى، وأمام محكمة جنايات طنطا تمسك الطاعن بالدفع وهو بطلان إذن التفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول (1) المرفق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة، وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله متعينا رفضه.
فطعن الطاعن في هـذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.