الطعن رقم 966 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-11-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اصوله
⚖️ تفتيش - ما لا يبطل التفتيش
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور فهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التي لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خرج المشرع على قاعدة سرية إجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص في المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يشترط القانون - بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص - حضور شهود تيسيراً لإجرائه، إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التي يباشرها مأمور الضبط القضائي، ولا محل لاستناد المتهم إلى المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن المادة المذكورة لم تتحدث إلا عن حق خصوم الدعوى في حضور إجراءات التحقيق عندما يباشرها قاضي التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بـها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهمين (أولا) ببطلان إذن النيابة الصادر بتفتيش المتهمين وثانيا: بطلان التفتيش ذاته. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه مع مصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة على الدفعين في أسبابها قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.