⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-29 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحرير الحكم الاستئنافى والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ توقيعه
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الاختلاس
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية بالنسبة لصاحبه، وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك - فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التي في عهدته للغير لبيعها والحصول على ثمنها، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه تتحقق به جريمة الاختلاس، ولا يعتبر ذلك شروعاً غير معاقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض، فخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض صحته - لا يعيب الحكم الإستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات وإستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم الأول - بدد كوبون سباق الدرجات. والثاني والثالث - أخفيا الكوبون المذكور مع علمهما بالسرقة. وطلبت عقابهم بالمادة 341 عقوبات للأول والمادة 44/1 مكررا عقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 55 و56 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث بحبسهما مع إيقاف تنفيذ العقوبة على اعتبار أن التهمة المسندة إليهما هي تبديد. وببراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للأول ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 44/1 مكررة من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعا. أولا - وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وبحبسه مع إيقاف التنفيذ وثانيا- برفض الاستئنافين بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وذلك على اعتبار أن التهمة المسندة إليهما هي إخفاء أشياء متحصله من جريمة. فقرر المتهمون الطعن بطريق النقض... الخ.