⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-10-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم إختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف، الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه، فإن إستيقافه السيارة لإتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .......... (الطاعن) و2- ..........., بأنهما حازا جواهر مخدرة "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1و2و33و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندان 1و12 من الجدول (1) المرفق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بمعاقبة ......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة .(ثانيا) ببراءة .............. مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.